التزود بالماء الصالح للشرب و الغاز و الكهرباء
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن يكون المعني بالأمر مالكا أو حائزا أو متصرّفا في المحل المطلوب تزويده بالماء الصالح للشرب أو الغاز والكهرباء
وجود المحل داخل منطقة بها شبكة توزيع تابعة للشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه او الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
الوثائق المطلوبة :
- نسخة من شهادة ملكية أو شهادة حوز أو تصرف (لا يشترط فيها المطابقة للأصل)
- مثال موقعي للمحل أو عدد الاشتراك المجاور
- رخصة بناء أو رخصة تزود بالماء أو الغاز والكهرباء تسلمها بلدية المكان (ويعفى من هذه الوثيقة أصحاب المساكنالقديمة المتواجدة بالأحياء العتيقة)
-
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
- الإقليم المختصّ ترابيا التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
العنوان :
- مقر الإقليم المعني
-
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
- الإقليم المختصّ ترابيا التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- الاقليم المختص ترابيا التابع للشركة الكهرباء و الغار
العنوان:
- مقر الإقليم المعني
-
أجل الحصول على الخدمة:
- 5 أسابيع بداية من تاريخ إيداع الملف
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في.(15و 9 ،7 ،2) الفصول الماء
- الاتفاقية المبرمة بين ديوان الوطني للتطهير والشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المصادق عليهابتاريخ 18 جوان 1975.
- منشور وزارة الداخلية عدد 349 المؤرخ في 30 جوان 1998.
- دليل الإجراءات التجارية المصادق عليه بمقتضى مذكّرة الإدارة العامة عدد 1145 بتاريخ 11 سبتمبر.2000